قال ابن السبكي : «. . . وبهذا يترجح عندك أنه لا يجب على الكل، لأن الفاعلين لا نظر إليهم (¬١) فيه (¬٢) بالذات/ [و ١٠]، بل بضرورة الواقع، إذ لا يقع الفعل إلا من فاعل، فما بالنا نجعله متعلقا (¬٣) بالكل، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك، وملاقاة الوجوب للبعض ممكنة بالمعنى الذي أسلفناه. ولو أن غريقا قذفه الحوت إلى شاطئ البحر فنجا، أو جائعا قدر الله له الشبع (¬٤) بدون أكل، فيحتمل أن يقال بالتأثيم - لعصيان الكل (¬٥) - بالجرأة على الله تعالى. والأظهر أنه لا يأثم أحد لحصول المقصود» (¬٦).
Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي
Baca halaman 137
Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 137 (SanadKitab #177, hlm. urut 129)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.