[والواجب إما بالتبع أو بالقصد، وقد يتعلق بنوع معين أو مبهم من أمور معينة كخصال الكفارة].
أ - الواجب بالتبع والواجب بالقصد:
(و) الفعل (الواجب) وجوبه (إما بالتبع) لواجب آخر توقف حصوله عليه، ويسمى بالمقدمة، أي يؤخذ وجوبه من دليل المتوقف عليه، (أو بالقصد) من الشارع له بعينه، كالصلاة والصوم.
ب - الواجب المعين والواجب المخير:
(وقد يتعلق) / [و ١٠] الطلب، جازما كان أو غير جازم:
Rujukan halaman ini:مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 138 (SanadKitab #177, hlm. urut 130)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.