Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 142

  1. القسم الأول الحكم الشرعي
  2. الفصل الثاني قواعد الحكم الشرعي
  3. ٢ - قاعدة: [يجوز التكليف بالمحال مطلقا]

وقيل: لا عينه، ولا يتضمنه طلبا (¬١). واقتصر قوم على هذا.

وقال آخرون: إن النهي عن الشيء نفس الأمر به.

وقيل: على الخلاف.

ثم اختلف القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده:

فمنهم: من عمم القول في أمر الوجوب والندب.

ومنهم: من خصصه (¬٢) / [ظ ١٠] * بأمر الوجوب، فجعله عين النهي عن الضد.

ومنهم: من خصصه (¬٣) بما * (¬٤) إذا اتحد الضد كالحركة والسكون.

ومنهم: من قال: (¬٥) عند التعدد يكون نهيا عن واحد غير معين.

٢ - قاعدة:

[يجوز التكليف بالمحال مطلقا]:

(ويجوز) عقلا (التكليف بالمحال مطلقا) أي: سواء كان محالا لنفس مفهومه، كالجمع بين الضدين. [أو] (¬٦) لا لنفس مفهومه، بل إما لعدم

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 142 (SanadKitab #177, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.