Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 145

  1. القسم الأول الحكم الشرعي
  2. الفصل الثاني قواعد الحكم الشرعي
  3. ٢ - قاعدة: [يجوز التكليف بالمحال مطلقا]

والثلاثة الباقية جوزها أبو الحسن (¬١) والتردد المنقول عنه إنما هو في وقوعها.

ويصح رد الثاني للثالث، والرابع للأول، فتكون ثلاثة فقط.

وفي التلويح : «ما لا يطاق :

إما أن يكون ممتنعا لذاته كإعدام القديم وقلب الحقائق، والإجماع منعقد على عدم وقوع التكليف به، والاستقراء أيضا شاهد على/ [و ١١] ذلك، والآيات ناطقة به.

وإما أن يكون ممتنعا لغيره، بأن يكون ممكنا في نفسه، لكن لا يجوز وقوعه من المكلف لانتفاء شرط أو وجود مانع.

فالجمهور على أن التكليف به غير واقع، خلافا للأشعري.

ولا نزاع في وقوع التكليف بما علم الله أنه لا يقع، أو أخبر بذلك، كبعض تكاليف العصاة والكفار.

فصار حاصل النزاع أن مثل ذلك هل هو من قبيل ما لا يطاق حتى

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 145 (SanadKitab #177, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.