Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 147

  1. القسم الأول الحكم الشرعي
  2. الفصل الثاني قواعد الحكم الشرعي
  3. ٣ - قاعدة: [ولا يشترط في التكليف حصول الشرط الشرعي. وعليه: هل يصح تكليف الكافر بالفروع؟].

يقتضي وقوع التكليف بالمحال/ [ظ ١١] العادي (¬١).

وفي كلام التلويح المتقدم، ما يقتضي نسبته أيضا للأشعري أيضا فليتامل.

٣ - قاعدة:

[ولا يشترط في التكليف حصول الشرط الشرعي.

وعليه: هل يصح تكليف الكافر بالفروع؟].

(ولا يشترط) لجواز اتفاقا، ولا للوقوع أيضا عند أكثر المحققين (¬٢) (في التكليف) بالمحال، ولا غيره (حصول الشرط الشرعي) وهو ما يتوقف عليه صحة المشروط شرعا كالإسلام للعبادة (¬٣).

فخرج العقلي كالتمكن من الأداء الزائل بالغفلة والنسيان، فإن حصوله شرط في صحة التكليف، وهذا مبني على قول الجمهور: إن الأمر يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما.

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 147 (SanadKitab #177, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.