Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 178

  1. القسم الثاني الكتاب وطرق دلالته على الأحكام
  2. [الأصل الأول: الكتاب]
  3. ٨ - الكلام وأقسامه
  4. ج - الأمر والنهي

وهو الأوجه» (¬١).

وقوله: «مقصودا» (¬٢) أخرج به ما كان غير مقصود، كالصادر من النائم.

وقوله: «لذاته»، أخرج به ما كان مقصودا لغيره، كصلة الموصول.

ب - الاستفهام:

ثم الكلام (إن وضع لطلب تصور الماهية) نحو: «ما الإنسان؟»؛ أو تعيين فرد من أفرادها، نحو: «من عندك، أزيد أم عمرو؟»؛ أو بيان حاله، نحو: «كيف زيد؟»؛ أو زمانه، نحو: «متى السفر؟»؛ أو مكانه، نحو: «أين زيد؟»؛ أو التصديق، نحو: «هل الحركة الموجودة دائمة؟»؛ أو صفة، نحو:

«هل أخصب الزرع؟» (فاستفهام).

ج - الأمر والنهي:

(أو) وضع لطلب (تحصيلها). أي: الماهية في الخارج، (أو) لطلب (تحصيل الكف عنها فأمر) أي: فالأول (¬٣) وهو الموضوع لطلب تحصيلها * في الخارج * (¬٤) أمر نحو: «قم»، و «اضرب».

(و) الثاني: وهو الموضوع لطلب تحصيل الكف عنها، (نهي)، نحو:

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 178 (SanadKitab #177, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.