والآمدي (ت ٦٣١ هـ)، والمعتزلة (¬١).
نحو : في الغنم السائمة الزكاة، وفي سائمة الغنم الزكاة.
- فمقتضى الأول : عدم الوجوب في الغنم المعلوفة التي لولا القيد بالسوم لشملها لفظ الغنم.
- ومقتضى الثاني : عدم الوجوب في سائمة غير الغنم، كالبقر مثلا، التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة. كذا قال :
تاج الدين السبكي (ت ٧٧١ هـ) (¬٢).
وقال العراقي (ت ٨٢٦ هـ) (¬٣) : «والحق عندي أنه (¬٤) لا فرق بينهما، فإن قولنا : سائمة الغنم من إضافة [الصفة] (¬٥) إلى