Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 192

  1. القسم الثاني الكتاب وطرق دلالته على الأحكام
  2. [الأصل الأول: الكتاب]
  3. ٩ - المنطوق والمفهوم
  4. ج - دلالة المفهوم
  5. اختلاف المثبتين للمفهوم
  6. ٢) مفهوم المخالفة
  7. ٤ - (وعدد)

٢ - (وشرط)

كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ (¬١)، فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن.

قال العراقي (ت ٨٢٦ هـ) (¬٢): «وهو أقوى من مفهوم الصفة، فإنه قال به من لا يقول بمفهوم الصفة كابن سريج وغيره» (¬٣).

٣ - (وغاية):

نحو: إلى وحتى، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (¬٤)، ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ (¬٥)، أي فإن أتى الليل فأفطروا؛ وإن نكحته تحل للأول بشرطه.

٤ - (وعدد):

نحو قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً﴾ (¬٦) أي: لا أكثر. وحديث الصحيحين: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 192 (SanadKitab #177, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.