على زيد حج، أي: لا على عمرو؛ أو اسم جنس نحو: في الغنم زكاة، أي لا في غيرها من الماشية.
١٠ - (وعلة)،
نحو: أعط السائل الحاجة، أي المحتاج دون غيره، وقوله ﵊: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» (¬١). أي: فما لا يسكر كثيره لا يحرم.
Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي
على زيد حج، أي: لا على عمرو؛ أو اسم جنس نحو: في الغنم زكاة، أي لا في غيرها من الماشية.
١٠ - (وعلة)،
نحو: أعط السائل الحاجة، أي المحتاج دون غيره، وقوله ﵊: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» (¬١). أي: فما لا يسكر كثيره لا يحرم.
Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 202 (SanadKitab #177, hlm. urut 191)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.