Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 203

  1. القسم الثاني الكتاب وطرق دلالته على الأحكام
  2. [الأصل الأول: الكتاب]
  3. ١٠ - العموم والخصوص
  4. أ - تعريف العام

١٠ - العموم والخصوص:

أ - تعريف العام:

[والعام: كلمة تستغرق الصالحة لها، بوضع واحد من غير حصر، لغة، أو عرفا، أو عقلا].

(والعام) مأخوذ من عممت زيدا وعمرا بالعطاء، إذا شملتهما به، بأن أعطيت كلا منهما. وعممت جميع الناس بالعطاء، إذا شملت جميعهم به، بأن أعطيت كل واحد.

وفي الاصطلاح: (كلمة) أي: واحدة.

من شأنها (تستغرق) أي: تتناول دفعة.

الأفراد (الصالحة لها)، باعتبار الوضع (¬١) الذي استعمل اللفظ باعتباره إن حقيقة فحقيقة، وإن مجازا فمجاز، أو فيهما كذلك.

(بوضع واحد) / [و ١٩] شخصي أو نوعي.

(من غير) دلالة على (حصر) في عدد معين.

ف «كلمة»: جنس، وعبر بها دون لفظ، لأنه جنس بعيد.

و «الاستغراق» مخرج للمطلق، إذ لا استغراق فيه، والنكرة في الإثبات مثناة أو مجموعة أو اسم جمع (¬٢)، أو اسم عدد من حيث البدلية لا الشمول.

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 203 (SanadKitab #177, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.