Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 205

  1. القسم الثاني الكتاب وطرق دلالته على الأحكام
  2. [الأصل الأول: الكتاب]
  3. ١٠ - العموم والخصوص
  4. ب - طرق إفادة العموم
  5. ٣) العقل

الاستفهام والشرط أيضا؛ كمتى تقوم؟ ومتى تقم أقم معك.

- وإما بقرينة، كالجمع المحلى بالألف واللام من غير عهد، كقوله تعالى: ﴿أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ (¬١).

٢) العرف:

(أو عرفا):

كالفحوى واللحن، وهما مفهوما الموافقة الأولى والمساوي. نحو: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما﴾ (¬٢)، ونحو: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً﴾ (¬٣) الآية، قيل نقلها العرف إلى تحريم جميع الإيذاءات والإتلافات.

وكإضافة الحكم إلى الأعيان، نحو: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾ (¬٤)، نقله العرف من تحريم العين، إلى تحريم جميع الاستمتاعات المقصودة من الإناث من الجماع، ومقدماته، وقيل: إنه مجمل.

٣) العقل:

(أو) يفيده (عقلا):

- كترتيب الحكم على الوصف، فإنه يشعر (¬٥) بكونه علة له، وذلك

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 205 (SanadKitab #177, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.