Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 206

  1. القسم الثاني الكتاب وطرق دلالته على الأحكام
  2. [الأصل الأول: الكتاب]
  3. ١٠ - العموم والخصوص
  4. ج - دلالة العموم
  5. ١) العموم من عوارض الألفاظ

يفيد العموم بالعقل بمعنى: أنه كلما وجدت العلة/ [ظ ١٩] وجد المعلول.

- وكمفهوم المخالفة، عند القائل به، كقوله ﵊:

«في سائمة الغنم الزكاة»، فهو دال على انتفاء الوجوب في غير السائمة، كذا في المحصول (¬١) (¬٢). قيل: ولم يتابع عليه، لكن الذي اختاره في المعالم:

أن دليل العموم، فيه العرف العام. قال العراقي (ت ٨٢٦ هـ): «وهو أظهر ولا متابع للمحصول على أن دلالة المفهوم عقلية» (¬٣).

ج - دلالة العموم:

١) العموم من عوارض الألفاظ:

[وهو: من عوارض اللفظ].

(وهو) أي العام (من عوارض اللفظ) حقيقة، فإذا قيل: هذا اللفظ عام، صدق على سبيل الحقيقة وفي المعنى. ثالثها، وهو المختار: يصدق حقيقة كما في الألفاظ، فإنا نقول: العموم حقيقة هو (¬٤) شمول أمر لمتعدد (¬٥)، فكما صح في الألفاظ باعتبار شموله لمعان متعددة،

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 206 (SanadKitab #177, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.