Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 208

  1. القسم الثاني الكتاب وطرق دلالته على الأحكام
  2. [الأصل الأول: الكتاب]
  3. ١٠ - العموم والخصوص
  4. ج - دلالة العموم
  5. ٣) دلالة العام قطعية أم ظنية؟

(لا كلي): وهو ما اشترك في مفهومه كثيرون؛ كالحيوان، والإنسان، فإنه صادق على/ [و ٢٠] جميع أفراده.

(ولا كل): وهو الحكم على المجموع؛ (¬١) كأسماء العدد، ومنه: «كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة»، أي: المجموع منهم، لا كل واحد على انفراده.

٣) دلالة العام قطعية أم ظنية؟

[ودلالته على أقل ما يصدق عليه: قطعية. وعلى كل فرد بخصوصه ظنية].

(ودلالته) أي: اللفظ العام، (على أقل ما) أي: شيء، (يصدق عليه): من الواحد فيما هو غير جمع، ومن الثلاثة أو الاثنين فيما هو جمع - على الخلاف في أقل الجمع: أهو ثلاثة أو اثنان؟ والأول أصح - (قطعية).

(و) دلالته أي: العام أيضا، (على كل فرد بخصوصه): بحيث يستغرق الأفراد فيه، مذهبان:

أحدهما: (¬٢) وبه قال الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) (¬٣): إنها (ظنية).

وثانيهما: أنها قطعية، وعزي لأكثر الحنفية (¬٤).

قال إمام الحرمين: «الذي صح عندي من مذهب الشافعي: أن الصيغة

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 208 (SanadKitab #177, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.