Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 209

  1. القسم الثاني الكتاب وطرق دلالته على الأحكام
  2. [الأصل الأول: الكتاب]
  3. ١٠ - العموم والخصوص
  4. ج - دلالة العموم
  5. ٣) دلالة العام قطعية أم ظنية؟

العامة لو صح تجردها عن القرائن، لكانت نصا في الاستغراق. وإنما التردد فيما عدا الأقل، من جهة عدم القطع بانتفاء القرائن المخصصة» (¬١).

قال العراقي : «واعلم أن محل الخلاف في المجرد (¬٢) عن القرائن :

* فإن اقترن به ما يدل على التعميم، فدلالته * (¬٣) على الأفراد قطعية بلا خلاف؛ نحو : قوله تعالى : ﴿وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (¬٤)، ﴿لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ﴾ (¬٥)، ﴿وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاّ عَلَى اللهِ رِزْقُها﴾ (¬٦).

وإن اقترن به ما يدل على أن المحل غير قابل للتعميم، فهو كالمجمل، يجب التوقف فيه إلى ظهور المراد منه؛ نحو : قوله تعالى : ﴿لا يَسْتَوِي﴾

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 209 (SanadKitab #177, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.