العامة لو صح تجردها عن القرائن، لكانت نصا في الاستغراق. وإنما التردد فيما عدا الأقل، من جهة عدم القطع بانتفاء القرائن المخصصة» (¬١).
قال العراقي : «واعلم أن محل الخلاف في المجرد (¬٢) عن القرائن :
* فإن اقترن به ما يدل على التعميم، فدلالته * (¬٣) على الأفراد قطعية بلا خلاف؛ نحو : قوله تعالى : ﴿وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (¬٤)، ﴿لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ﴾ (¬٥)، ﴿وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاّ عَلَى اللهِ رِزْقُها﴾ (¬٦).
وإن اقترن به ما يدل على أن المحل غير قابل للتعميم، فهو كالمجمل، يجب التوقف فيه إلى ظهور المراد منه؛ نحو : قوله تعالى : ﴿لا يَسْتَوِي﴾
Rujukan halaman ini:مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 209 (SanadKitab #177, hlm. urut 198)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.