«وقال جماعة من المتأخرين: بل هو مطلق باعتبار الأحوال والأزمنة والبقاع. فقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (¬١) يتناول/ [ظ ٢٠] كل مشرك، لكن لا يعم الأحوال حتى يقتل في حال الذمة والهدنة، ولا خصوص للمكان حتى يدل على المشركين في أرض الهند مثلا، ولا الزمان حتى يدل على القتل يوم الأحد مثلا» (¬٢).
د - التخصيص:
١) معنى التخصيص:
[التخصيص: إخراج بعض ما تناوله ظاهر اللفظ من الإرادة، والحكم].
(التخصيص): قال المحلي (ت ٨٦٤ هـ) في شرح جمع الجوامع: «مصدر خصص، بمعنى خص» (¬٣). أي: فهو بمعنى أصل الفعل دون التكثير (¬٤) الذي تفيده (¬٥) الصيغة غالبا (¬٦).
وهو في الاصطلاح: (إخراج بعض ما) أي: شيء، (يتناوله (¬٧) ظاهر