Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 212

  1. القسم الثاني الكتاب وطرق دلالته على الأحكام
  2. [الأصل الأول: الكتاب]
  3. ١٠ - العموم والخصوص
  4. د - التخصيص
  5. ١) معنى التخصيص

«وقال جماعة من المتأخرين: بل هو مطلق باعتبار الأحوال والأزمنة والبقاع. فقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (¬١) يتناول/ [ظ ٢٠] كل مشرك، لكن لا يعم الأحوال حتى يقتل في حال الذمة والهدنة، ولا خصوص للمكان حتى يدل على المشركين في أرض الهند مثلا، ولا الزمان حتى يدل على القتل يوم الأحد مثلا» (¬٢).

د - التخصيص:

١) معنى التخصيص:

[التخصيص: إخراج بعض ما تناوله ظاهر اللفظ من الإرادة، والحكم].

(التخصيص): قال المحلي (ت ٨٦٤ هـ) في شرح جمع الجوامع: «مصدر خصص، بمعنى خص» (¬٣). أي: فهو بمعنى أصل الفعل دون التكثير (¬٤) الذي تفيده (¬٥) الصيغة غالبا (¬٦).

وهو في الاصطلاح: (إخراج بعض ما) أي: شيء، (يتناوله (¬٧) ظاهر

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 212 (SanadKitab #177, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.