Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 213

  1. القسم الثاني الكتاب وطرق دلالته على الأحكام
  2. [الأصل الأول: الكتاب]
  3. ١٠ - العموم والخصوص
  4. د - التخصيص
  5. ٢) منتهى ما يجوز من التخصيص

اللفظ) أي: (¬١) لا خفيه، / [ظ ٢٠] (من الإرادة والحكم) لا عن الحكم نفسه لأنه لم يدخل، ولا عن الإرادة نفسها.

فنحو: «أكرم من جاء» يتناول: إرادة شمول كل من جاء، وشمول حكم الإكرام.

فإذا قلت: «إلا زيدا»، فقد أخرجت بعض ما شمله اللفظ من إرادة (¬٢) كل آت.

وإذا قلت: «إلا [بالدنانير]» (¬٣)، فقد أخرجت [بعض] (¬٤) ما شمله اللفظ من الحكم الذي هو الإكرام بنوع، وهو الإكرام بالدنانير.

٢) منتهى ما يجوز من التخصيص:

[ويجوز إلى أقل مدلول اللفظ. وقيل إلى واحد، وإن كان جمعا].

(ويجوز) التخصيص (إلى أقل مدلول (¬٥) اللفظ) العام، وهو ثلاثة على الراجح أو (¬٦) اثنان على مقابله.

(وقيل): يجوز التخصيص أيضا (إلى) أن لا (¬٧) يبقى بعد الإخراج

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 213 (SanadKitab #177, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.