Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 251

  1. القسم الثالث بقية الأدلة
  2. الأصل الثاني: السنة
  3. ٢ - أنواع العلم بالأخبار
  4. ب - الخبر المظنون الصدق
  5. ٣) هل يفيد خبر الواحد العلم؟

- (وهو) لغة: المنتشر، من قولهم: فاض الماء، إذا انتشر.

- واصطلاحا: (الشائع عن أصل،) بخلاف الشائع لا عن أصل. فإنه غير (¬١) مظنون الصدق، بل مقطوع بكذبه.

٣) هل يفيد خبر الواحد العلم؟

[ولا يفيد العلم إلا بقرينة].

(و) خبر الواحد (لا يفيد العلم، إلا بقرينة)، تحتف به، بحيث يقطع السامع مع وجودها بصدق الخبر. كإخبار الرجل بموت ولده المشرف على الموت، مع قرينة البكاء، وإحضار الكفن، والنعش. فإن لم تحتف به قرينة:

لم يفد العلم. / [و ٢٥] كما قال إمام الحرمين (ت ٤٧٨ هـ) (¬٢)، والغزالي (ت ٥٠٥ هـ) (¬٣)، وجرى عليه الآمدي (ت ٦٣١ هـ) (¬٤) وابن الحاجب

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 251 (SanadKitab #177, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.