Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 252

  1. القسم الثالث بقية الأدلة
  2. الأصل الثاني: السنة
  3. ٢ - أنواع العلم بالأخبار
  4. ب - الخبر المظنون الصدق
  5. ٤) حكم العمل بخبر الواحد

(ت ٦٤٦ هـ) (¬١)، والبيضاوي (ت ٦٧٥ هـ) (¬٢).

وقال الأكثر: خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا، ولو احتفت به القرائن.

٤) حكم العمل بخبر الواحد:

[ويجب العمل به في الفتوى، والشهادة إجماعا، وكذا باقي الأمور الدينية. قيل سمعا، وقيل عقلا].

وبحسب (¬٣) عبارة المحصول (¬٤): ((¬٥) يجوز العمل به)، أي: بخبر الواحد (في الفتوى والشهادة) والحكم، أي: يجب العمل بما يفتي به المفتي، وبما يشهد به شاهدان (¬٦)، وبما يحكم به الحاكم (إجماعا) من العلماء.

(وكذا) يجب العمل به في (¬٧) الأمور الدينية، كإخبار عدل واحد

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 252 (SanadKitab #177, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.