وقال الأكثر: خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا، ولو احتفت به القرائن.
٤) حكم العمل بخبر الواحد:
[ويجب العمل به في الفتوى، والشهادة إجماعا، وكذا باقي الأمور الدينية. قيل سمعا، وقيل عقلا].
وبحسب (¬٣) عبارة المحصول (¬٤): ((¬٥) يجوز العمل به)، أي: بخبر الواحد (في الفتوى والشهادة) والحكم، أي: يجب العمل بما يفتي به المفتي، وبما يشهد به شاهدان (¬٦)، وبما يحكم به الحاكم (إجماعا) من العلماء.
(وكذا) يجب العمل به في (¬٧) الأمور الدينية، كإخبار عدل واحد
Rujukan halaman ini:مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 252 (SanadKitab #177, hlm. urut 239)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.