Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 253

  1. القسم الثالث بقية الأدلة
  2. الأصل الثاني: السنة
  3. ٢ - أنواع العلم بالأخبار
  4. ب - الخبر المظنون الصدق
  5. ٤) حكم العمل بخبر الواحد

بتنجيس الماء، ودخول وقت الصلاة، وغير ذلك.

ويؤخذ منه : أن العمل في الدنيوية أولى، كخبر طبيب (¬١) بنفع شيء أو ضره (¬٢).

قيل : يجب العمل سمعا لا عقلا، لأنه ﷺ كان يبعث الآحاد إلى القبائل لتبليغ الأحكام كما هو معروف، فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لم (¬٣) يكن لبعثهم فائدة.

واعترض بأن الحاصل من بعث الآحاد : أخبار آحاد، فكيف تثبت به حجة خبر الواحد؟.

وأجيب : بأن التفاصيل الحاصلة من بعث الآحاد، تفيد بجملتها التواتر المعنوي، كالأخبار الدالة على شجاعة سيدنا (¬٤) علي ﵁.

وقيل : يجب العمل عقلا عند عدم مورد السمع به، وكذا مع وجوده، لأنه لو لم يجب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد وهي كثيرة جدا، ولا سبيل إلى القول بذلك. وعلى هذا الإمام أحمد (¬٥). . .

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 253 (SanadKitab #177, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.