Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 257

  1. القسم الثالث بقية الأدلة
  2. الأصل الثالث الإجماع
  3. ١ - تعريف الإجماع

في كل الأعصار.

(على أمر) ما، دينيا كان أو دنيويا. فيدخل فيه الإثبات والنفي، والقول والفعل، والشرعي والعقلي والعرفي.

ف «الاتفاق» جنس، والمراد به : الاشتراك في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، أو الكل، (¬١) وما في معنى ذلك من التقرير والسكوت عند من يقول : إن ذلك كاف في (¬٢) الإجماع.

وخرج ب «المجتهدين» : اتفاق المقلدين، أو بعض المجتهدين.

وبقوله «من أمة النبي الخ» : اتفاق المجتهدين من الأمم السابقة (¬٣)، فإنه ليس بإجماع على رأي الأكثرين. وذهب الأستاذ (ت ٤٠٦ هـ) إلى أنه كان حجة قبل نسخ ملتهم، واختار الآمدي (ت ٦٣١ هـ) الوقف (¬٤).

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 257 (SanadKitab #177, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.