(ولابد له) أي: الإجماع (من مستند) من أصل من الأصول يستند إليه من كتاب، أو سنة أو إجماع آخر أو قياس وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد فائدة. لأن القول في الدين بلا مستند خطأ.
وجوز قوم حصول الإجماع بلا مستند، بأن يوفق الله تعالى المجتهدين، للاتفاق على الصواب بلا مستند.
والخلاف في الجواز لا في الوقوع، لأن هؤلاء القوم وافقوا على عدم وقوعه كما نقله الآمدي (ت ٦٣١ هـ) عنهم (¬١).
Rujukan halaman ini:مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 258 (SanadKitab #177, hlm. urut 245)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.