ثامنها : أنه حجة، إن كان الساكتون أقل من القائلين، بناء على أن مخالفة الأقل لا تضر.
تاسعها : أنه حجة فيما يدوم ويستمر وقوعه دون غيره وهو قول إمام الحرمين (ت ٤٧٨ هـ) (¬١)، نقله [عنه] (¬٢) البرماوي (ت ٨٣١ هـ) (¬٣).
والصحيح من هذه الأقوال : أنه حجة مطلقا، وشهره