Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 265

  1. القسم الثالث بقية الأدلة
  2. الأصل الثالث الإجماع
  3. ٥ - التمسك بأقل ما قيل

الرافعي (¬١) (ت ٦٢٤ هـ) (¬٢) في كتاب القضاء.

وفي إلحاقه بالمنطوق (وكونه إجماعا)، أما مجاز فمسلم، وأما (حقيقة) ففيه (تردد) بين الأصوليين.

٥ - التمسك بأقل ما قيل:

[والتمسك بأقل ما قيل حق].

(و) أما (التمسك بأقل ما قيل) من أقوال العلماء حيث لا دليل، فهو (حق)، مثال ذلك اختلافهم في دية الذمي الكتابي، قيل: كدية المسلم، وقيل: كنصفها، وقيل: كثلثها (¬٣). وبه أخذ الشافعي (¬٤) الاتفاق على وجوب الأخذ بأقل ما قيل في الدية المذكورة.

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 265 (SanadKitab #177, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.