Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 268

  1. القسم الثالث بقية الأدلة
  2. الأصل الرابع القياس
  3. ٢ - الركن الأول: الأصل، وشروطه

٢ - الركن الأول:

الأصل، وشروطه

[فالأصل: المحكوم عليه، المشبه به. وشرطه:

١ - ثبوت حكمه، ٢ - وأن لا يكون حكمه منسوخا، ٣ - ولا مخصوصا، كشهادة خزيمة، ٤ - وكغير معقول المعنى، كالتقديرات، ٥ - وكمعقول المعنى، إلا أنه لا نظير له في الشرع.

٦ - وأن لا يكون الأصل فرعا عن أصل آخر.

٧ - وأن لا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصفين، وكل فريق يدعي أن وصفه هو العلة، وهو القياس المركب].

(فالأصل): قال الأكثر: إنه (المحكوم عليه)، أي محل الحكم (المشبه به)، (¬١) كالخمر في قياس النبيذ عليه.

وقيل: الأصل/ [ظ ٢٦] هو الحكم. وقيل: دليله.

(وشرطه) أي الأصل:

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 268 (SanadKitab #177, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.