Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 269

  1. القسم الثالث بقية الأدلة
  2. الأصل الرابع القياس
  3. ٢ - الركن الأول: الأصل، وشروطه
  4. الشرط الثالث: أن لا يكون مخصوصا

الشرط الأول: ثبوت حكمه:

(ثبوت حكمه) لأنه إذا لم يكن ثابتا، وتوجه المنع عليه من المعترض، (¬١) لم يترتب عليه الفرع (¬٢)، إذ ثبوته في الفرع، فرع ثبوته في الأصل.

الشرط الثاني: أن لا يكون منسوخا:

(وأن لا يكون حكمه منسوخا). وإلا لم يبن الفرع عليه، لزوال اعتبار الجامع في نظر الشارع بالنسخ (¬٣)، فلا يتعدى الحكم به * على (¬٤) منهاج القياس * (¬٥).

الشرط الثالث: أن لا يكون مخصوصا:

(و) شرطه: أن (لا) يمنع من القياس عليه مانع، لوروده على خلاف القياس بكونه (مخصوصا) محله بالحكم، بنص أو إجماع.

فيمتنع إلحاق غيره به وإلا بطل الاختصاص، (كشهادة خزيمة)، فقد خص بهذا الحكم، وشهر بهذه الفضيلة بين الصحابة لحديث «من شهد له خزيمة، أو شهد عليه، فحسبه» (¬٦).

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 269 (SanadKitab #177, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.