Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 296

  1. القسم الثالث بقية الأدلة
  2. الأصل الرابع القياس
  3. ٣ - الركن الثاني: العلة شروطها، ومسالكها
  4. ج - مسالك العلة
  5. المسلك الثالث: المناسبة أو الإخالة أو تخريج المناط
  6. ٢) المناسب الملائم

جنس الحكم، وهو الملائم].

(أو) ينص لا بلفظ] (¬١) صريح، بل بترتيب الحكم على وفقه، أو ثبوت إجماع على :

- اعتبار (نوعه) أي المناسب (في جنس الحكم). كالتعليل بالصغر في حمل النكاح على المال في الولاية بجامع الصغر. فإن الوصف الذي هو الصغر معتبر في جنس الولاية الشاملة لنوعي ولاية النكاح/ [ظ ٢٩] والمال بالإجماع.

- (أو) اعتبار (جنسه) أي المناسب (في نوع الحكم) كالتعليل بعذر (¬٢) الحرج في حمل الحضر على السفر في الجمع بين الصلاتين للمطر بجامع الحرج. فإن الوصف الذي هو الحرج، جنس شامل لنوعي الحرج (¬٣) الحاصل في السفر (¬٤) والمطر. وهو معتبر إجماعا في نوع الحكم الذي هو رخصة الجمع.

- (أو) اعتبار (جنسه) أي المناسب (في جنس الحكم) كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في حمل المثقل على المحدد في القصاص، فإن الوصف الذي هو جناية العمد العدوان، جنس يشمل الجناية في النفس والأطراف، معتبر في جنس الحكم، الذي هو القصاص الشامل، لقصاص

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 296 (SanadKitab #177, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.