Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 297

  1. القسم الثالث بقية الأدلة
  2. الأصل الرابع القياس
  3. ٣ - الركن الثاني: العلة شروطها، ومسالكها
  4. ج - مسالك العلة
  5. المسلك الثالث: المناسبة أو الإخالة أو تخريج المناط
  6. ٣) المناسب الغريب

النفس والطرف.

(وهو) أي: المناسب المعتبر، بترتيب الحكم على وفق الوصف (الملائم) سمي بذلك لملاءمته للحكم.

٣) المناسب الغريب:

[أو لم ينص على اعتباره، وإنما ثبت الحكم على وفقه في صورة، فهو الغريب] (أو لم ينص) الشرع، ولم يثبت الإجماع (على اعتباره) في الوصف المناسب، (و) إنما (يثبت (¬١) الحكم) فقط، (على وفقه في صورة ما).

كالفتيا للملك عند [المواقعة] (¬٢) في رمضان، فإن حاله إنما يناسب التكفير ابتداء بالصوم، ليرتدع به دون الإعتاق، والإطعام لسهولتهما عليه.

لكن الشارع ألغى ذلك بإيجابه واحدا من الثلاث، لا بعينه، من غير تفرقة بين ملك ولا غيره، فلا يعمل به (¬٣) (فهو) النوع الثالث وهو: (الغريب).

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 297 (SanadKitab #177, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.