Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 303

  1. القسم الثالث بقية الأدلة
  2. الأصل الرابع القياس
  3. ٤ - الركن الثالث: الفرع، وشروطه
  4. الشرط الثاني: [وأن لا يتقدم حكمه على الأصل]

٤ - الركن الثالث:

الفرع، وشروطه:

معنى الفرع:

[وأما الفرع: فهو المحكوم به، المشبه].

(وأما) الركن الثالث من أركان القياس، وهو (الفرع): (فهو المحكوم به، المشبه) بالأصل.

الشرط الأول:

[وشرطه: وجود العلة فيه بتمامها]

(وشرطه) أي: الفرع (وجود (¬١) العلة)، التي في الأصل (فيه، بتمامها) / [ظ ٣٠] من غير زيادة كالإسكار في قياس النبيذ على الخمر، أو مع زيادة كالإيذاء في قياس الضرب على التأفيف.

فإن لم توجد العلة بتمامها في الفرع، لم يتعد حكم الأصل للفرع، بواسطة علة الأصل.

الشرط الثاني:

[وأن لا يتقدم حكمه على الأصل]

(و) شرطه * أيضا، أي: الفرع. (أن لا يتقدم حكمه)، أي: الفرع

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 303 (SanadKitab #177, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.