Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 304

  1. القسم الثالث بقية الأدلة
  2. الأصل الرابع القياس
  3. ٤ - الركن الثالث: الفرع، وشروطه
  4. الشرط الثالث: [وأن لا يباينه في الأحكام، كالبيع مع النكاح]

(على) حكم (الأصل) في الظهور؛ لأنه لو كان يتقدم عليه، للزم أن يكون حكم الفرع قبل مشروعية الأصل حاصلا من غير دليل، وهو تكليف ما لا يطاق.

اللهم إلا أن يكون إلزاما للخصم، كما قال الشافعي للحنفية:

طهارتان أنى (¬١) تفترقان؟! (¬٢) لتساوي (¬٣) الأصل [و] (¬٤) الفرع في المعنى.

مثال ذلك: قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فإن الوضوء تعبّد به قبل الهجرة، والتيمم إنما تعبّد به بعد الهجرة (¬٥).

الشرط الثالث:

[وأن لا يباينه في الأحكام، كالبيع مع النكاح]

(و) شرطه * (¬٦) أي: الفرع أيضا: (أن لا يباينه)، أي: الأصل في

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 304 (SanadKitab #177, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.