Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 305

  1. القسم الثالث بقية الأدلة
  2. الأصل الرابع القياس
  3. ٤ - الركن الثالث: الفرع، وشروطه
  4. الشرط الرابع: [وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص]

(الأحكام) الشرعية، (كالبيع) مثلا (مع النكاح)، فإن حكم كل منهما مباين لحكم الآخر، فلا يثبت قياس أحدهما على الآخر.

الشرط الرابع:

[وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص]

(و) شرطه أي: الفرع أيضا: (أن لا يكون منصوصا) عليه، (بعموم أو خصوص)، موافق للقياس، للاستغناء (¬١) حينئذ (¬٢) بالنص عن القياس، أو حكم (¬٣) مخالف للقياس لأن النص مقدم على القياس.

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 305 (SanadKitab #177, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.