Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 306

  1. القسم الثالث بقية الأدلة
  2. الأصل الرابع القياس
  3. ٥ - الركن الرابع: الحكم، وشرطه

٥ - الركن الرابع:

الحكم، وشرطه

[وأما الحكم: فمن شرطه: أن يكون شرعيا غير مطلوب فيه القطع.

وفي كونه عاديا، أو لغويا، أو عقليا، خلاف، مبني على جواز القياس في هذه الأمور ومنعه فيها].

و (أما) الركن الرابع وهو (الحكم). (فمن شرطه)، أي: الحكم: (أن يكون شرعيا) لا عقليا أو لغويا.

قال العضد (ت ٦٤٦ هـ): «لأن المطلوب إثبات حكم شرعي للمساواة في علته، و (¬١) لا يتصور إلا بذلك. فلو قال: شراب مشتد، فيوجب الحد، كما يوجب الإسكار، أو كما يسمى خمرا، كان باطلا من القول، خارجا عن الانتظام» (¬٢).

(غير مطلوب فيه القطع)، لأن القطعي إنما يقاس عليه، ما يطلب فيه القطع أو اليقين كالعقائد مثلا، والقياس هنا لا يفيد القطع، ولا اليقين، وإن أفاده، فتبعا للأصل فقط، وليس هو لازما (¬٣)، ولا مشروطا (¬٤) فيه.

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 306 (SanadKitab #177, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.