Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1105

  1. مسائل الجنائز
  2. مسألة ٢٨٩ تكره الصلاة على الموتى في مسجد الجماعة

وسقوط الفرض لا يوصف أنه له من غير ثواب.

٤٦٨٧ - وروي أن النبي ﷺ لما نعى النجاشي إلى أصحابه خرج فصلى عليه في المصلى)، ولو كان يجوز الصلاة في المسجد لم يكن للخروج معنى.

٤٦٨٨ - ولأن النبي ﷺ قال: (جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم)، وكأن المعنى فيه: أنه لا يؤمن تلويث المسجد منهم وهذا موجود في الميت. ولأن الناس أفردوا للجنائز مسجدا في سائر الأعصار، ولو جاز في المسجد لم يكن لإفراد موضع لها معنى.

٤٦٨٩ - احتجوا: (بأن عائشة ﵂ لما مات سعد بن أبي وقاص ﵁ فقالت: أدخلوه المسجد لأصلي عليه، فأنكر عليها ذلك، فقالت: ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد).

٤٦٩٠ - والجواب: أن إنكارهم يدل على أن الظاهر من الشرع خلاف ذلك ولأنهم لا ينكرون ما يسوغ فيه الاجتهاد.

٤٦٩١ - وقولها: (ما صلى رسول الله ﷺ على ابن البيضاء إلا في

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1105 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.