Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1106

  1. مسائل الجنائز
  2. مسألة ٢٨٩ تكره الصلاة على الموتى في مسجد الجماعة

المسجد)، دلالة عليهم؛ لأنه لو كان يجوز ذلك لصلى على جميع الناس، ولم يخصه بابن البيضاء.

٤٦٩٢ - ولأنه يجوز أن يكون صلى عليه لعذر من مطر أو غيره. ويجوز أن تكون الجنازة وضعت خارج المسجد وصلى عليه في المسجد فظنت عائشة ﵂ أن الناس أنكروا عليها فعل الصلاة.

٤٦٩٣ - وما روي هم عمر أنه صلى على أبي بكر ﵃ في المسجد، وصلى صهيب على عمر ﵃ في المسجد، يجوز أن يكون في مسجد الجنائز.

٤٦٩٤ - ولأنه لا يثبت به إجماعا مع إنكار من أنكر على عائشة ﵂.

٤٦٩٥ - قالوا: صلاة شرعية، [فلم يكره] فعلها في المسجد، كسائر الصلوات. د

٤٦٩٦ - قلنا: نقول بموجبه؛ لأن الصلاة لا تكره عندنا، وإنما يكره إدخال الميت. ولأن سائر الصلوات يؤمن فيها تلويث المسجد، ويبطل بصلاة المستحاضة ومن به سلس البول.

٤٦٩٧ - قالوا: المسجد أفضل من غيره من البقاء، فكانت الصلاة فيه أفضل.

٤٦٩٨ - قلنا: من أصلكم أن صلاة العيدين والاستسقاء في غير المسجد أفضل، وإن كان المسجد أفضل البقاع.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1106 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.