Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1107

  1. مسائل الجنائز
  2. مسألة ٢٩٠ لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة

مسألة ٢٩٠

لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة

٤٦٩٩ - قال أصحابنا: لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة.

٤٧٠٠ - وقال الشافعي: لا يكره.

٤٧٠١ - لنا: حديث عقبة بن عامر ﵁ قال: (نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي في ثلاثة أوقات، وأن نقبر فيهن موتانا) ونحن نعلم أنه لم يرد به الدفن؛ فلم يبق إلا أن يكون المراد به الصلاة.

٤٧٠٢ - وقد روي (أنه ﷺ نهى عن الصلاة في هذه الأوقات) وهو عام. ولأنها صلاة شرعية، فيكره فعلها عند الطلوع كالنافلة التي لا سبب لها.

٤٧٠٣ - احتجوا: (بأن عقيلا صلى عليه والشمس مصفرة، لم يبق إلى غروبها إلا قليل).

٤٧٠٤ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه صلى على جنازة حين اصفرت الشمس، وهذا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1107 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.