Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1120

  1. مسائل الجنائز
  2. مسألة ٢٩٥ لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة

مسألة ٢٩٥

لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة

٤٧٦٤ - قال أصحابنا: لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة.

٤٧٦٥ - وقال الشافعي: يجوز أن تعاد عليه مرة بعد مرة، وعلى قبره إذا كان الذي يصلي من أهل الصلاة عند الموت.

٤٧٦٦ - لنا: أنه لو جاز الصلاة مرة بعد مرة لصلي على رسول الله ﷺ بعد دفنه، فلما لم ينقل أن أحدا من الصحابة لما عاد إلى المدينة صلى على القبر؛ دل على أن الصلاة لا تعاد، وكذلك لم ينقل أن الصلاة تكررت على الأئمة: أبي بكر وعمر ﵃.

٤٧٦٧ - ولا يقال: هذا الخبر دلالة لنا: (أنهم كرروا الصلاة على النبي ﷺ ثلاثة أيام)، وذلك لأن هذا لم يكن إعادة للصلاة، بل كان الجميع في حكم صلاة واحدة، ألا ترى أن الفرض على جميع من بالمدينة ومن يقرب منهم، فكل من صلى إنما سقط فرضه، والخلاف في الإعادة بعد سقوط الفرض. ولا يقال: إنما لم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1120 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.