Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1121

  1. مسائل الجنائز
  2. مسألة ٢٩٥ لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة

يصلوا على قبره لئلا يصير فتنة. وقد قال ﵊: (لا تتخذوا قبري مسجدا).

٤٧٦٨ - قلنا: هذا نهي عن فعل الصلوات المعهودة، فأما صلاة الجنازة: فلا يكون فعلها على القبر فتنة.

٤٧٦٩ - ولا يقال: إنما لم يصلوا عليه لأنه رفع إلى السماء ولم يكن في قبره، ولهذا قال النبي ﷺ: (إن لحوم الأنبياء حرام على الأرض؛ فإنها لا تبتلعها). وذلك لأنه لا يمنع أن تحرم لحومهم على الأرض ولا يرفعون منها، وقد روي عنه ﵊ أنه قال: (أنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر).

٤٧٧٠ - ولأن الناس يزورون النبي ﷺ، ولو لم يكن في قبره لم تكن للزيارة معنى، ولأنه ﵊ قال: (إن الله تعالى وكل في قبري ملكا يبلغني سلام من يسلم علي).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1121 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.