Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1127

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٢٩٦ إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة

مسألة ٢٩٦

إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة

٤٧٨٤ - قال أصحابنا: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس: شاة، وفي كل خمس وعشرين: بنت مخاض إلى مائة وخمسين، ثم تستأنف الفريضة.

٤٧٨٥ - وقال الشافعي: إذا زادت على مائة وعشرين واحدة، ففيها: ثلاث بنات لبون.

٤٧٨٦ - لنا: حديث حماد بن سلمة ﵁ قال: (قلت لقيس بن سعد: اكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فكتبه لي في ورقة ثم جاء بها وأخبرني أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأخبرني أن النبي ﷺ كتبه لجده

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1127 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.