Kitab: At-Tajrid (al-Quduri)
Bab dan daftar isi:
كتاب الزكاة
- مسألة ٢٩٦ إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة
- مسألة ٢٩٧ يجوز أخذ ابن لبون عن خمس وعشرين مع وجود بنت مخاض
- مسألة ٢٩٨ الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو
- مسألة ٢٩٩ وجوب الزكاة على التراخي
- مسألة ٣٠٠ إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة
- مسألة ٣٠١ الزكاة تتعلق بالمال
- مسألة ٣٠٢ إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة بغير فعل المالك لم يضمنها
- مسألة ٣٠٣ إذا زادت البقر على أربعين ففي الزيادة حسابها
- مسألة ٣٠٤ المستفاد في خلال الحول من جنس النصاب يضم إليه ويزكى بالحول
- مسألة ٣٠٥ لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني
- مسألة ٣٠٦ يجوز في زكاة الغنم الأنثى والذكر
- مسألة ٣٠٧ لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل
- مسألة ٣٠٨ إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه الحول
- مسألة ٣٠٩ إذا ملك نصابا من نوعين كالضأن والمعز أخذ منها وأخذ وسطها من دون أعلى الجنسين
- مسألة ٣١٠ لا زكاة في المال المجحود والمال المغصوب
- مسألة ٣١١ إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الزكاة
- مسألة ٣١٢ الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة
- مسألة ٣١٣ لا زكاة في مال الصغير والمجنون
- مسألة ٣١٤ إذا استسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده من غير تفريط وبغير حال رب المال لم يضمنها
- مسألة ٣١٥ إذا عجل شاة من أربعين فحال الحول وعنده تسع وثلاثون مما عجله فليس بزكاة
- مسألة ٣١٦ إذا عجل صدقته فدفعها إلى الفقير ثم هلك ماله لم يرجع عليه
- مسألة ٣١٧ إذا دفع الزكاة معجلة ثم أيسر الفقير من غيرها أو ارتد أو مات جازت عن الواجب
- مسألة ٣١٨ الزكاة تسقط بالموت، فإن وصى بإخراجها أخرجت من الثلث
- مسألة ٣١٩ ومن ارتد بعد وجوب الزكاة سقطت
- مسألة ٣٢٠ لا يبني الوارث على حول الميت
- مسألة ٣٢١ يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه
- مسألة ٣٢٢ في الخيل السائمة إذا كانت ذكورا وإناثا الزكاة
- مسألة ٣٣٣ لا زكاة في المهر قبل القبض وكذلك المبيع لا ينعقد عليه الحول فيه قبل القبض وكذلك الدية على العاقلة
- مسألة ٣٣٤ الشعر واجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره
- مسألة ٣٢٥ يخرص التمر ويحزر الزرع ليعرف قدرهما
- مسألة ٣٢٦ يجب العشر في كل شيء يخرج من الأرض
- مسألة ٣٢٧ يجب في العسل إذا كان في أرض العشر، العشر
- مسألة ٣٢٨ العشر واجب في زرع المكاتب
- مسألة ٣٢٩ العشر والخراج لا يجتمعان
- مسألة ٣٣٠ إذا آجر أرضه فأخرجت زرعا فعشره على المؤجر
- مسألة ٣٣١ لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين
- مسألة ٣٣٢ إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد نصاب ضم أحدهما إلى الآخر
- مسألة ٣٣٣ إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الحول ونقص في خلاله لم يمنع وجوب الزكاة
- مسألة ٣٣٤ يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة
- مسألة ٣٣٥ إذا كان له دين على مقر به فالزكاة واجبة فيه ولا يلزمه إخراجها حتى يقبضه
- مسألة ٣٣٦ تقوم العروض بما هو أنفع للفقراء ولو في الزكاة
- مسألة ٣٣٧ الزكاة واجبة في العروض
- مسألة ٣٣٨ إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدنانير لم ينقطع الحول
- مسألة ٣٣٩ إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد حولها
- مسألة ٣٤٠ إذا اشترى إبلا أو بقرا أو غنما سائمة ينوى به التجارة فعليه زكاة التجارة
- مسألة ٣٤١ إذا حال الحول على مال المضاربة وفيه ربح فزكاة نصيب المضارب من الربح عليه
- مسألة ٣٤٢ الدين يمنع وجوب الزكاة إن كان مستغرقا
- مسألة ٣٤٣ حق المعدن يتعلق بكل خارج من الأرض منطبع
- مسألة ٣٤٤ الواجب في المعدن الخمس
- مسألة ٣٤٥ ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة
- مسألة ٣٤٦ لا يعتبر في وجوب حق المعدن والركاز نصاب بل يتعلق بالقليل والكثير
- مسألة ٣٤٧ حق المعدن والركاز يجوز للإمام وضعه في واجده
- مسألة ٣٤٨ مسائل في صدقة الفطر
- مسألة ٣٤٩ يجب على المولى أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والكفار
- مسألة ٣٥٠ تجب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر
- مسألة ٣٥١ لا تجب على واحد من الشريكين في العبد فطرة
- مسألة ٣٥٢ إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد فلا فطرة علي الشريك ولا علي العبد
- مسألة ٣٥٣ لا تجب الفطرة علي الفقير الذي يجوز له أخذها
- مسألة ٣٥٤ صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير
- مسألة ٣٥٥ لا تجب الفطرة عن عبد التجارة
- مسألة ٣٥٦ لا يجب علي الرجل أن يؤدي الفطر عن والديه
- مسألة ٣٥٧ لا تجب علي الجد فطرة ابن ابنه مع بقاء الابن
- مسألة ٣٥٨ إذا أخرج الدقيق والسويق جاز
- مسألة ٣٥٩ لا يجوز الأقط في الفطرة إلا على وجه القيمة
- مسألة ٣٦٠ إذا أخرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر جاز
- مسألة ٣٦١ إذا عجل الفطرة قبل وجوبها جاز
- مسألة ٣٦٢ يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة
- مسألة ٣٦٣ الصاع ثمانية أرطال بالعراقي