Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri)

Bab dan daftar isi:

كتاب الزكاة

Baca bab ini

  1. مسألة ٢٩٦ إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة
  2. مسألة ٢٩٧ يجوز أخذ ابن لبون عن خمس وعشرين مع وجود بنت مخاض
  3. مسألة ٢٩٨ الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو
  4. مسألة ٢٩٩ وجوب الزكاة على التراخي
  5. مسألة ٣٠٠ إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة
  6. مسألة ٣٠١ الزكاة تتعلق بالمال
  7. مسألة ٣٠٢ إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة بغير فعل المالك لم يضمنها
  8. مسألة ٣٠٣ إذا زادت البقر على أربعين ففي الزيادة حسابها
  9. مسألة ٣٠٤ المستفاد في خلال الحول من جنس النصاب يضم إليه ويزكى بالحول
  10. مسألة ٣٠٥ لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني
  11. مسألة ٣٠٦ يجوز في زكاة الغنم الأنثى والذكر
  12. مسألة ٣٠٧ لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل
  13. مسألة ٣٠٨ إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه الحول
  14. مسألة ٣٠٩ إذا ملك نصابا من نوعين كالضأن والمعز أخذ منها وأخذ وسطها من دون أعلى الجنسين
  15. مسألة ٣١٠ لا زكاة في المال المجحود والمال المغصوب
  16. مسألة ٣١١ إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الزكاة
  17. مسألة ٣١٢ الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة
  18. مسألة ٣١٣ لا زكاة في مال الصغير والمجنون
  19. مسألة ٣١٤ إذا استسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده من غير تفريط وبغير حال رب المال لم يضمنها
  20. مسألة ٣١٥ إذا عجل شاة من أربعين فحال الحول وعنده تسع وثلاثون مما عجله فليس بزكاة
  21. مسألة ٣١٦ إذا عجل صدقته فدفعها إلى الفقير ثم هلك ماله لم يرجع عليه
  22. مسألة ٣١٧ إذا دفع الزكاة معجلة ثم أيسر الفقير من غيرها أو ارتد أو مات جازت عن الواجب
  23. مسألة ٣١٨ الزكاة تسقط بالموت، فإن وصى بإخراجها أخرجت من الثلث
  24. مسألة ٣١٩ ومن ارتد بعد وجوب الزكاة سقطت
  25. مسألة ٣٢٠ لا يبني الوارث على حول الميت
  26. مسألة ٣٢١ يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه
  27. مسألة ٣٢٢ في الخيل السائمة إذا كانت ذكورا وإناثا الزكاة
  28. مسألة ٣٣٣ لا زكاة في المهر قبل القبض وكذلك المبيع لا ينعقد عليه الحول فيه قبل القبض وكذلك الدية على العاقلة
  29. مسألة ٣٣٤ الشعر واجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره
  30. مسألة ٣٢٥ يخرص التمر ويحزر الزرع ليعرف قدرهما
  31. مسألة ٣٢٦ يجب العشر في كل شيء يخرج من الأرض
  32. مسألة ٣٢٧ يجب في العسل إذا كان في أرض العشر، العشر
  33. مسألة ٣٢٨ العشر واجب في زرع المكاتب
  34. مسألة ٣٢٩ العشر والخراج لا يجتمعان
  35. مسألة ٣٣٠ إذا آجر أرضه فأخرجت زرعا فعشره على المؤجر
  36. مسألة ٣٣١ لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين
  37. مسألة ٣٣٢ إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد نصاب ضم أحدهما إلى الآخر
  38. مسألة ٣٣٣ إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الحول ونقص في خلاله لم يمنع وجوب الزكاة
  39. مسألة ٣٣٤ يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة
  40. مسألة ٣٣٥ إذا كان له دين على مقر به فالزكاة واجبة فيه ولا يلزمه إخراجها حتى يقبضه
  41. مسألة ٣٣٦ تقوم العروض بما هو أنفع للفقراء ولو في الزكاة
  42. مسألة ٣٣٧ الزكاة واجبة في العروض
  43. مسألة ٣٣٨ إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدنانير لم ينقطع الحول
  44. مسألة ٣٣٩ إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد حولها
  45. مسألة ٣٤٠ إذا اشترى إبلا أو بقرا أو غنما سائمة ينوى به التجارة فعليه زكاة التجارة
  46. مسألة ٣٤١ إذا حال الحول على مال المضاربة وفيه ربح فزكاة نصيب المضارب من الربح عليه
  47. مسألة ٣٤٢ الدين يمنع وجوب الزكاة إن كان مستغرقا
  48. مسألة ٣٤٣ حق المعدن يتعلق بكل خارج من الأرض منطبع
  49. مسألة ٣٤٤ الواجب في المعدن الخمس
  50. مسألة ٣٤٥ ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة
  51. مسألة ٣٤٦ لا يعتبر في وجوب حق المعدن والركاز نصاب بل يتعلق بالقليل والكثير
  52. مسألة ٣٤٧ حق المعدن والركاز يجوز للإمام وضعه في واجده
  53. مسألة ٣٤٨ مسائل في صدقة الفطر
  54. مسألة ٣٤٩ يجب على المولى أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والكفار
  55. مسألة ٣٥٠ تجب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر
  56. مسألة ٣٥١ لا تجب على واحد من الشريكين في العبد فطرة
  57. مسألة ٣٥٢ إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد فلا فطرة علي الشريك ولا علي العبد
  58. مسألة ٣٥٣ لا تجب الفطرة علي الفقير الذي يجوز له أخذها
  59. مسألة ٣٥٤ صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير
  60. مسألة ٣٥٥ لا تجب الفطرة عن عبد التجارة
  61. مسألة ٣٥٦ لا يجب علي الرجل أن يؤدي الفطر عن والديه
  62. مسألة ٣٥٧ لا تجب علي الجد فطرة ابن ابنه مع بقاء الابن
  63. مسألة ٣٥٨ إذا أخرج الدقيق والسويق جاز
  64. مسألة ٣٥٩ لا يجوز الأقط في الفطرة إلا على وجه القيمة
  65. مسألة ٣٦٠ إذا أخرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر جاز
  66. مسألة ٣٦١ إذا عجل الفطرة قبل وجوبها جاز
  67. مسألة ٣٦٢ يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة
  68. مسألة ٣٦٣ الصاع ثمانية أرطال بالعراقي