Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1425

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٥٩ لا يجوز الأقط في الفطرة إلا على وجه القيمة

مسألة ٣٥٩

لا يجوز الأقط في الفطرة إلا على وجه القيمة

٦٢٦٢ - قال أصحابنا: لا يجوز الأقط في الفطرة إلا على وجه القيمة.

٦٢٦٣ - وقال الشافعي في القديم: يجوز لأهل البادية أن يخرجوا صاعا من أقط, أو صاعا من لبن.

٦٢٦٤ - وقال في الأم: ولا أحب لأهل البادية أن يخرجوا الأقط, فأن أدوا أقطا لم يبن لي أن عليهم الإعادة, فمن أصحابه من قال: يجوز قولا واحدا, ومنهم من قال: في الجديد على قولين.

٦٢٦٥ - لنا: أن الأقط يتولد من الحيوان كاللحم؛ ولأن ما لا يجب فيه العشر لا يجزئ في الفطرة بنفسه كالثياب, فأما خبر أبي سعيد فقد أخبر أنهم كانوا يخرجونه فيحتمل أن يكون أصلا ويحتمل أن يكون قيمة, وحديث كثير قد تكلمنا عليه.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1425 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.