Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1426

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٦٠ إذا أخرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر جاز

مسألة ٣٦٠

إذا أخرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر جاز

٦٢٦٦ - قال أصحابنا: إذا أخرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر جاز.

٦٢٦٧ - وقال الشافعي: لا يجوز, فمن أصحابه من قال: فيه قولان؛ فإن أخرج الحنطة وقوتهم شعير جاز قولا واحدا.

٦٢٦٨ - لنا: حديث نافع عن ابن عمر ﵁ قال: (أمر رسول الله ﷺ زكاة الفطر عن كل مسلم حر وعبد صغير وكبير, صاعا من تمر أو صاعا من شعير).

٦٢٦٩ - وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رسول الله ﷺ أمر صائحا صاح: إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم, صغير أو كبير ذكر أو أنثى, حر أو مملوك, حاضر أو باد, مدان من قمح, أو صاعا من شعير أو تمر) وهذا يقتضي التخيير.

٦٢٧٠ - فإن قيل: ليس يمتنع أن يكون ظاهره التخيير, والمراد به الترتيب , كآية المحاربين.

٦٢٧١ - قلنا: الظاهر لا ينصرف عنه إلا بدليل, وحديث أبي سعيد (كنا نخرج على عهد رسول الله ﷺ صاع طعام, أو صاع تمر, أو صاع شعير, أو صاع زبيب,

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1426 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.