Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1427

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٦٠ إذا أخرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر جاز

أو صاعا من أقط). ولم يكن الزبيب والأقط غالب قوت أهل البلد. ولأن ما جاز عن فطرة أهل بلده جاز عن فطرة غيرهم, أصله: إخراج الحنطة, وغالب قوت أهل بلده الشعير.

٦٢٧٢ - قالوا: ترك قوت أهل بلده إلى ما هو دونه, فلم يجزه كما لو أخرج غير المنصوص.

٦٢٧٣ - [قلنا: إذا أخرج غير المنصوص] جاز عندنا.

٦٢٧٤ - فإن قالوا: لا يجوز أصلا.

٦٢٧٥ - قلنا: ذلك لا يتناوله البر وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن النص يتناوله؛ ولأن غير المنصوص لا يجوز أصلا في مكان, ولا يجوز في كل الأماكن. ولما جاز أصلا في مكان, ولا يجوز في كل الأماكن. ولما جاز هذا أصلا في مكان جاز ذلك في غيره كالحنطة.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1427 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.