Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1424

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٥٨ إذا أخرج الدقيق والسويق جاز

إذا كان غالب القوت، فلم يكن لاستدلاله بتخصيص ما في الخبر معنى.

٦٢٥٣ - قالوا: إنه ناقص المنفعة عن كونه حبا, فأشبه الخبز.

٦٢٥٤ - قالوا: ونقصانه أنه لا يصلح للزراعة وطبخ الهريسة.

٦٢٥٥ - قلنا: وهو أكمل من الحنطة لحضور منفعته؛ ولأن المقصود من الحنطة غالبا ليس طبخه, فإن لم يكن طبخه هريسة لم يمنع, كما أن الشعير يجوز ولا يمكن طبخه, وأما الزراعة: فليست المقصود بغناء الفقير عن المسألة في أيام العيد أن يحصل لهم ما يزرعونه, فلا معنى لاعتبار الزراعة.

٦٢٥٦ - فإن قيل: فجوزوا الخبز؛ لأنه المقصود من الحنطة.

٦٢٥٧ - قلنا: عندنا يجوز.

٦٢٥٨ - فإن قيل: فجوزوه أصلا.

٦٢٥٩ - قلنا: لم ينص عليه, ولأن الأصل ما يكال والخبز ليس بمكيل, والدقيق مكيل بدليل أنه لا يجوز بيعه بالحنطة, فلولا أنه مكيل لجاز بيعه بها, كما يجوز بسائر الموزونات.

٦٢٦٠ - قالوا: العنب مكيل ولا يجوز عندكم.

٦٢٦١ - قلنا: لسنا نعني بالمكيل ما يمكن كيله وإنما نعني ما شرع كونه مكيلا, والعجب ممن جوز الذرة والأرز والدخن, ولم يجوز دقيق الحنطة , ويرجع إلى النص, وقد ذكر الدقيق في خبر ولم يذكر هذه الأنواع, وإن رجع إلى القوت الغالب, فالدقيق قوت غالب.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1424 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.