Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1423

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٥٨ إذا أخرج الدقيق والسويق جاز

مسألة ٣٥٨

إذا أخرج الدقيق والسويق جاز

٦٢٤٨ - قال أصحابنا: إذا أخرج الدقيق والسوبق جاز.

٦٢٤٩ - وقال الشافعي: لا يجوز.

٦٢٥٠ - لنا: قوله ﵊: (اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم) وفي حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (قدموا قبل الخروج زكاة الفطرة, فإن على كل مسلم مدين قمح أو دقيق)؛ ولأن كل مباح لا يجوز بيعه بالحنطة متفاضلا يجوز إخراجه في الفطرة بنفسه كالحنطة؛ ولأن ما يتبعض إذا جاز إخراجه في الزكاة غير متبعض جاز تبعيضه كالدراهم.

٦٢٥١ - احتجوا: بحديث ابن عمر ﵁ (أن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر, أو صاعا من شعير) وروى أنه أمر بنصف صاع من بر.

٦٢٥٢ - والجواب: أن هذا يدل على جواز هذه الأنواع, وما ذكرناه يدل على غيرها. ولأن الوجوب لا يختص المذكور باتفاق؛ لأن عند الشافعي يجوز الذرة والأرز

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1423 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.