Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1402

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٥٣ لا تجب الفطرة علي الفقير الذي يجوز له أخذها

مسألة ٣٥٣

لا تجب الفطرة علي الفقير الذي يجوز له أخذها

٦١٤٨ - قال أصحابنا لا تجب الفطرة على الفقير الذي يجوز له أخذها.

٦١٤٩ - وقال الشافعي: إذا ملك قوت يومه لنفسه وعياله وزيادة صاع وجب إخراجه.

٦١٥٠ - لنا: قوله ﵊: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم.) والألف واللام للجنس, فدل أن جنس الصدقات تؤخذ من الأغنياء فلا تبقى بعد الجنس صدقة تؤخذ من الفقير, ولأنه جعل الناس صنفين, صنفا يؤخذ منهم. وصنفا: يرد عليهم. ولا يجوز أن يثبت صنفا ثالثا يعطون ويأخذون.

٦١٥١ - فإن قيل: فهذا يقتضي صدقة أخذها إلى الإمام.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1402 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.