Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1401

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٥٢ إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد فلا فطرة علي الشريك ولا علي العبد

٦١٤٤ - قلنا لا نسلم؛ فإن بعضه إذا أعتق انتقلت النفقة كلها إليه, ولم يتبعض في الوجوب.

٦١٤٥ - قالوا: ما وجب في حال الرق وفي حال الحرية لم يسقط بعتق بعضه قياسيا على كفارة القتل, وما يجب على العبد من الصلاة والصوم.

٦١٤٦ - قلنا هذه المعاني تجب على العبد في حال الرق بعتق بعضه إن لم يؤكد الوجوب لم تسقط.

٦١٤٧ - وفي مسألتنا: الحق يجب على مولاه, والعتق يعني أحكام ملكه بدلالة: أنه يجب عندنا إزالة ملكه عنه, فتزول يده في الحال وتنقص قيمته في العادة لنقصان رقه, فجاز أن يغير ما وجب على المولى لأجله.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1401 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.