Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1400

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٥٢ إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد فلا فطرة علي الشريك ولا علي العبد

مسألة ٣٥٢

إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد

فلا فطرة علي الشريك ولا علي العبد

٦١٣٩ - قال أبو حنيفة إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد فلا فطرة على الشريك ولا على العبد.

٦١٤٠ - وقال الشافعي: إذا كان المعتق معسرا فعلى المولى نصف الفطرة, وعلى المعتق نصفها.

٦١٤١ - لنا: أن الحرية حصلت في رقبته, فلم يلزم مالك باقيه قطرة كما لو كاتبه. ولأنه عتق من أحد الشريكين فلم تجب على الآخر فطرة, كما لو كان موسرا وكالمكاتب؛ ولأنه لا يلي عليه كما لو أعتق نصفه وهو موسر؛ ولأن من لا يلزمه كمال فطرته لا يلزمه بعضها, أصله شريك الموسر المعتق. فأما الدليل على أن الفطرة لا تلزم العبد: فلأن شهادته لا تقبل للرق فلا يلزمه فطرة, كالمكاتب؛ ولأن الرق باق في رقبته فلم يلزمه يء من فطرته, كالمكاتب.

٦١٤٢ - ولأن كل حق لا يلزم إلا معتق بعضه, كالزكاة.

٦١٤٣ - احتجوا بأن الفطرة, حق في المال تجب على المولى لحق العبد, إذا عتق انتقل إليه, فإذا عتق بعضه وجب أن يتبعض, أصله: النفقة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1400 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.