Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1416

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٥٥ لا تجب الفطرة عن عبد التجارة

مسألة ٣٥٥

لا تجب الفطرة عن عبد التجارة

٦٢١٤ - قال أصحابنا: لا تجب الفطرة عن عبد التجارة.

٦٢١٥ - وقال الشافعي تجب.

٦٢١٦ - لنا: قوله ﷺ (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه إلا في صدقة الفطر)، فنفى كل صدقة تجب عن العبد إذا وجبت الفطرة وقد وجبت صدقة الفطرة بإجماع فلم يجز إيجاب الفطرة.

٦٢١٧ - فإن قيل: النبي ﷺ نفى أن تجب صدقة أخرى في العبد وصدقة الفطر تثبت في الذمة.

٦٢١٨ - قلنا: قوله ﵊: ليس على المسلم في عبده) معناه: عن عبده.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1416 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.