Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1254

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٢٢ في الخيل السائمة إذا كانت ذكورا وإناثا الزكاة

مسألة ٣٢٢

في الخيل السائمة إذا كانت ذكورا وإناثا الزكاة

٥٤٣٠ - قال أبو حنيفة: في الخيل السائمة إذا كانت ذكورا وإناثا الزكاة، وفي الإناث المنفردة روايتان، ذكرهما الطحاوي، وفي الذكور المنفردة: ذكر محمد في الآثار تجب فيها الزكاة.

٥٤٣١ - وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي: لا زكاة فيها.

٥٤٣٢ - لنا: ما روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (الخيل ثلاثة: لرجل تسر ولرجل أجر وعلى رجل وزر)، وذكر حديثا طويلا قال فيه: ورجل اتخذها تعففا ولم ينس حق الله في ظهورها/ ولا رقابها.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1254 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.