Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1390

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٥٠ تجب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر

مسألة ٣٥٠

تجب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر

٦٠٨٧ - قال أصحابنا: تجب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر، فمن ولد بعد ذلك أو أسلم أو ملك لم تجب فطرته، ومن ولد قبله وجبت فطرته، وهو قول الشافعي في القديم.

٦٠٨٨ - وقال في الجديد: تجب بغروب الشمس من آخر ليلة من رمضان والدليل على ذلك: ما روى مالك، عن ابن عمر،) أن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس نصف صاع من بر أو صاعا من شعير)، والفطر من رمضان عندنا يوم الفطر، وعنده ليلة الفطر.

٦٠٨٩ - وقد دل على ذلك: ما روي عمر بن الخطاب أن النبي ﷺ نهى عن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1390 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.