Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1429

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٦٢ يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة

مسألة ٣٦٢

يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة

٦٢٨٣ - قال أبو حنيفة: يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة.

٦٢٨٤ - وقال الشافعي: لا يجوز.

٦٢٨٥ - لنا: أنها صدقة كصدقة النفل, ولأنه من أهل دار الإسلام, فجاز صرف الفطرة إليه كالمسلم. ولأن ما يجب على طريق المواساة صدقة ونفقة، فإذا كانت النفقة يجوز أن تجب على المسلم للذمي جاز أن يجوز دفع الصدقة إلى الذمي.

٦٢٨٦ - احتجوا: بقوله ﵊: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم).

٦٢٨٧ - والجواب: أن هذا يتناول ما أخذه إلى الإمام, والفطرة ليس أخذها إليه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1429 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.